السيد محمد تقي المدرسي

53

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

5 - إذا اندفع الماء من شلّال أو نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء . 6 - النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال عين النجس - وهو الأغلب - أمّا من دونه فلا ، فإذا ولغ الكلب في إناء ثم صُبَّ ماؤه في غيره وجب تعفير الثاني أيضاً - احتياطاً - . 7 - المتنجس منجِّس أيضاً ، فلو تنجس الثوب أو شيء آخر بالبول أو الدم أو غيرهما من النجاسات ثم زالت عين النجاسة ظاهراً ، ثم حصلت مماسة بينه وبين شيء آخر برطوبة سارية تنجّس ذلك الشيء ، وهكذا كلما بقيت آثار النجاسة في الشيء المتنجس وانتقلت بواسطة الرطوبة فعلينا الاجتناب عنه حتى لو لم تلاحظ عين النجاسة . 8 - لو لم تنتقل عين النجاسة ولا آثارها من المتنجس ، بسبب تعدد الوسائط ، أو لانقضاء فترة من الوقت تزول عادة آثارها ، ممّا لا يسمّى عرفاً ملاقياً للنجاسة ، فلا يجب الاجتناب عنه ، إلّا أنّ الاجتناب موافق للاحتياط . موارد وجوب التطهير : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، كما تجب إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد المشرفة . وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي : 1 - تبطل الصلاة في الثوب النجس ، كما تبطل صلاة من كان شيء من أطرافه نجساً . إلّا أن هناك استثناءات نبينها إن شاء الله في أحكام ( لباس المصلي ) . 2 - تجب إزالة النجاسة لتوابع الصلاة أيضاً ، كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد ، والسجدة المنسية ، بل حتى لسجدتي السهو - احتياطاً - . 3 - يجب تطهير المساجد ، داخلها وسقفها وجدرانها ، كما يجب تطهير جدرانها من الخارج - احتياطاً - لا سيما إذا كانت متميزة . وتجب المبادرة إلى تطهيرها وجوباً كفائياً ، ويشتد الوجوب على من نجّسها دون أن يختص به . وإذا كانت الجدران خارجة عن حدود المسجد واقعاً ولكنها تعتبر جزءاً منه عرفاً ، فيجب إلحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير احتياطاً .